الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
310
بيان الأصول
فصل ذكر في الكفاية « 1 » أنه استدلّ على تقييد أخبار التخيير ، ووجوب الترجيح بوجوه أخر : منها : دعوى الإجماع « 2 » على الأخذ بأقوى الدليلين . وفيه : أنّ دعوى الإجماع - مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ، ويخالط النوّاب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي : « ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير - مجازفة . أقول : لا صراحة بل ولا دلالة لكلام عروة الإسلام الكليني على الحكم بالتخيير مطلقا ولو مع وجود المرجحات التي صرح هو بها في صدر كلامه . وكيف يحكم بذلك بعد التصريح بأمر الإمام عليه السّلام بعرض
--> ( 1 ) . كفاية الأصول 2 : 395 . 396 . ( 2 ) . قال الشيخ قدّس سرّه : « يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين . . . » فرائد الأصول : 496 .